السيد محمد الصدر

207

منهج الصالحين

( مسألة 796 ) إذا رماه فجرحه لكنه لم يخرج عن الامتناع فدخل داراً فأخذه صاحب الدار ، ملكه بالأخذ لا بدخول الدار . ( مسألة 797 ) إذا صنع برجاً في داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه ، كان مشمولًا لما قلناه في المسألة رقم ( 788 ) . ( مسألة 798 ) إذا أطلق الصائد صيده من يده ، فإن لم يكن ذلك عن إعراض عنه . بقي على ملكه ، ولا يملكه غيره باصطياده . وإن كان عن إعراض منه صار من المباحات بالأصل كغيره من المباحات ، فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك . وليس للأول أخذه منه أو اعتباره مضموناً عليه . والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الإعراض ناشئاً عن عجز المالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه لقصور في المال أو المالك ، أو أن يكون الإعراض لأي سبب آخر . ( مسألة 799 ) قد عرفت أن الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان مباحاً بالأصل ، دون ما إذا كان مملوكاً لمالك ، فإذا شك في ذلك بنى على الأول إلا إذا كانت هناك أمارة على الثاني . مثل أن يوجد طوق في عنقه أو قرط في أذنه أو حبل مشدود في رجله أو غير ذلك . ( مسألة 800 ) إذا علم كون الحيوان المصطاد مملوكاً لمالك ، ولو بنحو الوثوق أو الاطمئنان بذلك ، وجب رده إليه أو إلى وكيله أو وليه أو ورثته . وإذا جهل المالك كان بمنزلة اللقطة . فيجب تطبيق حكمها عليه ما عدا الانتظار إلى سنة بعد اليأس عن حصول المالك . ولا فرق في ذلك بين الحيوان الماشي والطائر .